السيد الخميني

142

كتاب البيع

فإنّ الظاهر منها التفصيل بين الوقت المعلوم - كما لو قال الواقف : « وقفت إلى الأبد » أو ما يفيد ذلك ، كقوله : « على الفقراء إلى أن يرث الله الأرض » فإنّه أيضاً من الوقت المعلوم وإن لم يكن محدوداً ، أو قال : « إلى عشرين سنة » - وبين الوقت المجهول ، كأن يقول : « على فلان وعقبه » . أو يقول : « على فلان إلى قدوم الحاجّ » . . . أو نحو ذلك . أو لا يذكر شيئاً ويقول : « هذا وقف على فلان » فإنّه أيضاً يكون إلى غير وقت . ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله : « إلى غير وقت جهل مجهول » على ذكر الواقف وقتاً غير معلوم ، كأن يقول : « وقفت على فلان إلى وقت ما » أو « إلى قدوم الحاجّ » . وأمّا الوقف على فلان وعقبه ممّا لم يذكر فيه الوقت ، فهو خارج عن الوقف إلى وقت مجهول ; لعدم كون ما ذكر وقفاً إلى وقت ، فبقي الباقي تحت إطلاق رواية الصفّار ، وللمسألة محلّ آخر . وأمّا توجيه الرواية بما وجّهها شيخ الطائفة ( قدس سره ) ، فهو خارج عن فهم العرف ، ومخالف لظاهرها ، بل ظاهرها مخالف لدعواه كون الوقت كان اصطلاحاً في الموقوف عليه ( 1 ) . وكيف كان : إنّ قوله ( عليه السلام ) : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها » لا يدلّ على عدم جواز بيعها : أمّا على فرض شموله لجواز النقل ولا جوازه فواضح ، بل على هذا يدلّ

--> 1 - تهذيب الأحكام 9 : 132 ، الاستبصار 4 : 99 / ذيل الحديث .